جمع الجوامع 463-1b
مسند عدى بن عميرة
" كَانَ بَيْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْت خُصُومَةٌ فَارْتَفَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لِلْحَضْرَمِىَّ: بِيِّنَتكَ وَإلَّا فَيَمينُهُ، قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنْ حَلَفَ ذَهَبَ بِأَرْضِى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِع بِهَا مَالًا لَقِىَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ يَا رَسُولَ الله فَمَا لِمَنْ تَرَكهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ: فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَرَكْتُهَا".
حواشٍ
أبو نعيم في المعرفة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه