MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 463-1b

مسند عدى بن عميرة

" كَانَ بَيْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْت خُصُومَةٌ فَارْتَفَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لِلْحَضْرَمِىَّ: بِيِّنَتكَ وَإلَّا فَيَمينُهُ، قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنْ حَلَفَ ذَهَبَ بِأَرْضِى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِع بِهَا مَالًا لَقِىَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ يَا رَسُولَ الله فَمَا لِمَنْ تَرَكهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ: فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَرَكْتُهَا".

حواشٍ

  • أبو نعيم في المعرفة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا