جمع الجوامع 461-1b
مسند العرس بن عميرة
" عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ: اخْتَصَمَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِىُّ وَرَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت، فَسَأَلَ الْحَضْرَمىَّ الْبَيِّنَةً فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ لَهُ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُولَ الله قَضَيْتَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ ذَهَبَتْ أَرْضِى، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لقىَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: مَا لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ: فأَشْهَدُ أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُهُ، فَلَمَّا ارْتَدَّتْ كِنْدَةُ ثَبَتَ عَلَى الإِسْلَامِ فَلَمْ يَرْتَدَّ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه