جمع الجوامع 457-8b
مسند عتبة بن عبد السلمى
"عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُتْبةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمىِّ فَأقَبَلَ يَزِيدُ الْمُقرْاى فَقَالَ لعُتْبَةَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّا خَرَجْنَا آنِفًا في الْتمَاسِ جُزُرٍ للنُّسُكِ فَلَم نَكُ نَجِدُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّى وَجَدتُ ثَرْمَاء، فَقَالَ عُتْبَهُ: فَلَوْ مَا جِئْتنا بِهِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفَرًا أَتُجزئ عنْكَ ولا تُجْزِئُ عَنِّى؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّكَ تَشُكُّ وَلا أَشُكُّ، ثُمَّ أَخْرَجَ عُتْبَةُ يَدَهُ فَقَالَ: إِنَّما نَهَىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن المُوصِلَة، وَالمُصْفَرةِ، النجقاءِ، والكَسْرَاءِ، والمُشَيَّعَةِ، قَالَ: وَالْمُوصِلَةُ: الْمُسْتَأصَلُ بِهَا، وَالمُصْفَرّةٍ: المُسْتَأَصَلُ أذُنُهَا، وَالنَّجقَاءُ: الْعَوراءُ البيِّنُ عَوَرُهَا وَالمُشَّيهةُ المهْزُولَةُ، وَالْمريِضَة التى لا تَتْبَعُ الغَنَمَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه