جمع الجوامع 435-3b
مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
"عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَرَاءَهُ، فَإِذا حَدَّثَ النَّبِىُّ ﷺ بِشَىْء حَرَّك رَأسَهُ بِأَنْ لَا وَفِى لَفْظٍ: فَقَالَ: هَكَذَا، يَكْلَحُ بَوجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ: أَنْتَ هَكَذَا، فَمَا زَالَ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ".
حواشٍ
أبو نعيم، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه