جمع الجوامع 435-4b
مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
"عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِعَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ: أَرْدف أُخْتَكَ يَعْنى عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الأكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ز] البزّار في سننه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه