جمع الجوامع 4309a
الهمزة مع الميم
"أما الرّجل فَلينْشُرْ رَأسَهُ، فَليَغْسِله، حتى يَبَلُغَ أصولَ الشعَرِ، وأما المرأةُ فلا عَلَيها ألَّا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفَاتِ تكفيها".
حواشٍ
[د] أبو داود عن ثوبان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه