MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4309a

الهمزة مع الميم

"أما الرّجل فَلينْشُرْ رَأسَهُ، فَليَغْسِله، حتى يَبَلُغَ أصولَ الشعَرِ، وأما المرأةُ فلا عَلَيها ألَّا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفَاتِ تكفيها".

حواشٍ

  • [د] أبو داود عن ثوبان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا