جمع الجوامع 4308a
الهمزة مع الميم
"أمَّا لحومُ الجزُور فَكُلها. وَأمَّا الخمرُ فَلَا تَشْرَبْها".
حواشٍ
البغوي وضعَّفه الإسماعيليّ، وابن قانع، وأبو نعيم عن بشير الثقفي، قال: قلت: يا رسول الله إني نذرتُ في الجاهليَّة ألَّا آكُلَ لحم الجزورِ، ولا أشْرَبَ الخمر قال فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه