MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4308a

الهمزة مع الميم

"أمَّا لحومُ الجزُور فَكُلها. وَأمَّا الخمرُ فَلَا تَشْرَبْها".

حواشٍ

  • البغوي وضعَّفه الإسماعيليّ، وابن قانع، وأبو نعيم عن بشير الثقفي، قال: قلت: يا رسول الله إني نذرتُ في الجاهليَّة ألَّا آكُلَ لحم الجزورِ، ولا أشْرَبَ الخمر قال فذكره

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا