جمع الجوامع 430-95b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنْ هُذَيْلِ بْن شُرَحْبِيل، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبى مُوسَى الأَشْعَرِىَّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِىِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِه وَأُخْتَهُ، فَقَالَا: لِلابْنَةِ النِّصْفُ ولِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ الاِبْنِ شَىْءٌ، وائتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابعُنا، فَجَاء الرَّجُلُ إِلَى عَبْد الله فَأَخْبَرَهُ بمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَللْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدَينَ، وَلَكِنِّى سَأَقْضى فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِى تَرْكِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابنه وَأُخْتِهِ، فَجَعَلَ للابْنَةِ النَّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقىَ لِلأُخْتِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه