جمع الجوامع 430-251b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِى؟ فَسَكَتَ الَقْومُ، قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِى؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ إِمَامٍ فَلْيُنْصِتْ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ، وَصَلاتهُ لَهُ صَلاةٌ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه وضعفه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه