MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-252b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لأَنْ أعض على جَمْرِ العضاه () أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن فيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا