جمع الجوامع 430-252b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لأَنْ أعض على جَمْرِ العضاه () أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه