جمع الجوامع 430-177b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ الْوَادِعِى قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِى امْرَأتِى يَحْتَصِرُ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَجَعَلْتُ أَمُصُّهُ ثُمَّ أَمُجُّهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِىَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَذَكَرَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ - وَأخَذَ بِيَدِ الرَّجُلِ -: أَرَضِيعًا تَرَى هَذَا؟ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ، - وفِى لَفْظٍ: إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْفَطمَ - فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِى عَنْ شَىْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْجرْو بَيْنَ أَظهُركُمْ، وَالله لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه