MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-99b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سُئِل النَّبِىُّ ﷺ مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة وفيه ابن السلمانى ضعيف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا