جمع الجوامع 422-99b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سُئِل النَّبِىُّ ﷺ مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة وفيه ابن السلمانى ضعيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه