MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-98b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إِلاَّ عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاء وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا