جمع الجوامع 422-98b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إِلاَّ عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاء وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه