جمع الجوامع 422-100b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابن صهيب مَوْلَى ابن جَدْعَان: ادعوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرَوَان: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابن عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأعطَى رسُولُ الله ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة، فَقَضَى مَرَوَان بِشَهَادَتهِ لَهُمْ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه