MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-100b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابن صهيب مَوْلَى ابن جَدْعَان: ادعوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرَوَان: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابن عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأعطَى رسُولُ الله ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة، فَقَضَى مَرَوَان بِشَهَادَتهِ لَهُمْ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا