جمع الجوامع 422-73b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أُهْدِى نَجِيبَةً () لَهُ فَأُعْطِىَ بِهَا ثَلَثُمِائةَ دِيَنَار، فَأَتَىَ عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللهِ! أُهْدِيتُ نَجيبَةً لِى أُعْطِيتُ بِهَا ثَلَثُمِائَةَ دِينَارٍ فَأَبِيُعهَا وَأَشْتَرِى بَثَمَنِهَا بُدْنًا فَأَنْحَرُهَا؟ قَالَ: لاَ، انْحَرْهَا إِيَّاهَا".
حواشٍ
الشاشى، [ق] البيهقى في السنن [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه