MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-630b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ أنْ تَبِيتَ لَيْلَة وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةِ وَفَاةٍ أوْ طَلاَقٍ إِلَّا فِى بَيْتِهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا