جمع الجوامع 422-631b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَبِيت () المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَّيَّب، وَلاَ تَخْتَضِب، وَلاَ تَكْتَحِل، وَلاَ تَمَس طِيبًا، وَلاَ تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه