MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-631b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَبِيت () المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَّيَّب، وَلاَ تَخْتَضِب، وَلاَ تَكْتَحِل، وَلاَ تَمَس طِيبًا، وَلاَ تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا