جمع الجوامع 422-629b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَنْتَقِل المَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُو أَجَلُهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه