جمع الجوامع 422-545b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ بَأسَ بِالوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ المَرْاةِ وَفَضْلِ وضُوئِهَا، مَا لمْ تَكُنْ جُنبًا أوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلاَ تَقْرَبْهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه