جمع الجوامع 422-544b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنبًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه