MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-544b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنبًا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا