جمع الجوامع 422-546b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا قَالَ أقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِالله فَيَنْبَغِى لَهُ أَنْ لاَ يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ كَفَّرَ الَّذِى حَلَفَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه