MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-457b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْث قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا رأَيْتَ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، فَقِيلَ لابنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: تُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا