جمع الجوامع 422-457b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْث قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا رأَيْتَ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، فَقِيلَ لابنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: تُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه