جمع الجوامع 422-456b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِىَّ الله كيْفَ تَأمُرُنَا أَنْ نُصَلِّى منَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: يُصَلِّى أحَدُكمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ صلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَ بِهَا مَا صلى مِنْ اللَّيْلِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه