جمع الجوامع 422-458b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِى نُعَيْمٍ البُجَلِىِّ، وَيُكْنَى أبَا الحَكَم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوا: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه