MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-458b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِى نُعَيْمٍ البُجَلِىِّ، وَيُكْنَى أبَا الحَكَم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوا: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا