MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-438b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ بِئْرِ جَمَل، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الحَائِطِ، فَمَسْحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا