جمع الجوامع 422-438b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ بِئْرِ جَمَل، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الحَائِطِ، فَمَسْحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه