جمع الجوامع 422-439b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ فِى سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَة إِذ خَرَجَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَقَدْ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى وَمَسَحَ ذِرَاعَيْه إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرْدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنِّىَ لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ، أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه