جمع الجوامع 422-437b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ اللَّجْلاَجِ أَنَّهُ قَالَ لبَنِيِه: إِذَا أَدْخَلتُمُونِى قَبْرِى فَضَعُونِى فِى اللَّحْدِ وَقُولُوا: بِسْم الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَسُنُّوا عَلَى التُّرَابَ سَنّا، وَاقْرَأُوا عِنْدَ رَأسِى أوَّلَ الْبَقرَةِ وَخَاتِمَتهَا، فَإِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه