MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-305b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

اعرض الإسناد

عَنِ ابْن عُمَرَ

أنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَامَهُ، والْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّام الله فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا