جمع الجوامع 422-305b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
اعرض الإسناد
عَنِ ابْن عُمَرَ
أنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَامَهُ، والْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّام الله فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه