جمع الجوامع 422-304b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: كَان يَومُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ سُئِلَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ: هُوَ يَوْم مِنْ أَيَّامِ الله، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَركَهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه