جمع الجوامع 422-306b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْن عُمَرَ أنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ الله ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: هُوَ يَومٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلية، فَمَنْ شَاءَ منْكُمْ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ مِنْكُمْ فَلْيَتْرُكْهُ، وَفِى لَفْظٍ: فمن أَحَبَّ أَنْ يَصُومَه فَلْيَصُمْه، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَترُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه