MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-306b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْن عُمَرَ أنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ الله ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: هُوَ يَومٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلية، فَمَنْ شَاءَ منْكُمْ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ مِنْكُمْ فَلْيَتْرُكْهُ، وَفِى لَفْظٍ: فمن أَحَبَّ أَنْ يَصُومَه فَلْيَصُمْه، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَترُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا