MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-303b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عَنْ أَبِى نُجَيْحٍ أنَّ رَجُلًا سَأَل ابن عُمَرَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ، وَلاَ آمُرُكَ وَلاَ أَنْهَاكَ عَنْهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا