جمع الجوامع 422-303b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ أَبِى نُجَيْحٍ أنَّ رَجُلًا سَأَل ابن عُمَرَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ، وَلاَ آمُرُكَ وَلاَ أَنْهَاكَ عَنْهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه