جمع الجوامع 422-268b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الدِّينُ خَمْسٌ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُنَّ شَيْئًا دُونَ شَئٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِيمَانٌ بِالله وَمَلاَئكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ، هَذِهِ وَاحدَةٌ، وَالصَّلَوَاتُ الخَمْسُ عَمُودُ الإسْلاَمِ، لاَ يقْبَلُ الله الإيمَانَ إِلَّا بِالصَّلاَةِ، وَالزَّكَاةِ طَهُورٌ مِن الذُّنُوب، لاَ يقْبَلُ الله الإيمَانَ إِلَّا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَمَنْ فَعَلَ هَذَا ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانُ فَتَرَكَ صيَامَهُ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَل الله منْهُ الإيمَانَ (ولاَ الصلاةَ ولا الزكاةَ)، وَمَنْ فَعَلَ هَؤلاَء الأَرْبَع ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ الحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ لَمْ يَقْبَل الله مِنْهُ الإيمَانَ وَلاَ الصَّلاَةَ وَلاَ الزَّكَاةَ وَلاَ صِيَامَ رَمَضَان لأنَّ الحَجَّ فَرِيضَةٌ مِن فَرَائِضِ الله، وَلَنْ يَقْبَلَ الله شَيْئًا مِنْ فَرائضِهِ دُونَ بَعْضٍ".
حواشٍ
ابن جرير وسنده ضعيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه