MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-269b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عَن ابْنِ عُمَرَ أَن رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِى وَدَكٍ لَنَا، فَقَالَ ﷺ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا وَدَككُمْ، قَالوا: يا رسول الله: فإنه مَائِعٌ؟ فَقَالَ: انْتَفِعُوا بِهِ وَلاَ تَأكُلُوهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا