جمع الجوامع 422-269b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَن ابْنِ عُمَرَ أَن رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِى وَدَكٍ لَنَا، فَقَالَ ﷺ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا وَدَككُمْ، قَالوا: يا رسول الله: فإنه مَائِعٌ؟ فَقَالَ: انْتَفِعُوا بِهِ وَلاَ تَأكُلُوهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه