جمع الجوامع 422-267b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهمُ امْرَأَةٌ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، أَوْ قَالَ: لاَ بَأسَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه