جمع الجوامع 422-200b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" رَأيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ يضربونَ إِذَا اشْتَرَى () الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا حَتّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه