جمع الجوامع 422-201b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عن ابن شوذب قال: بَلغَ ابْن عُمَرَ أَنَّ زِيَادًا يُرِيدُ الْحِجَازَ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ في سُلطَانِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجْعَلُ فِى الْقَتْلِ كَفَّارَةً لِمَنْ شِئتَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَوْتًا لابْنِ سُمَيَّةَ لاَ قَتْلًا فَخَرَجَ فِى إِبْهَامِهِ طَاعُونٌ فَما أَتَتْ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ حَتَّى مَاتَ ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه