MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-201b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عن ابن شوذب قال: بَلغَ ابْن عُمَرَ أَنَّ زِيَادًا يُرِيدُ الْحِجَازَ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ في سُلطَانِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجْعَلُ فِى الْقَتْلِ كَفَّارَةً لِمَنْ شِئتَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَوْتًا لابْنِ سُمَيَّةَ لاَ قَتْلًا فَخَرَجَ فِى إِبْهَامِهِ طَاعُونٌ فَما أَتَتْ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ حَتَّى مَاتَ ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا