MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-199b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عن مجاهد أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى أَصُوغُ ثُمَّ أبِيعُ الشَّىْءَ بِأَكثَرَ مِن وَزْنِهِ وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِى فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَار بِالدِّينَار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهدنَاهُ إِلَيْكُمْ ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا