جمع الجوامع 422-199b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عن مجاهد أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى أَصُوغُ ثُمَّ أبِيعُ الشَّىْءَ بِأَكثَرَ مِن وَزْنِهِ وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِى فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَار بِالدِّينَار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهدنَاهُ إِلَيْكُمْ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه