جمع الجوامع 422-109b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ قُتِلَ عثمَانُ: واللهِ لَئنْ قَتَلْتُمُوهُ لا تُصَلُّوا جَميعًا أَبَدًا، وَلا تُجَاهِدُوا جَمِيعًا أَبَدًا، وَلا تَحُجُّوا جَميعًا أَبَدًا، إِلاَّ أَنْ تَحْضُرَ الأَبْدَانُ وَالأَهْوَاءُ مُخْتَلِفَةٌ".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه