جمع الجوامع 422-110b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تَأتِيَنِى بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، فَقَالَ: لاَ آخُذُهُ وَلاَ أَجئُ بِهِ فَأَعْفَاهُ".
حواشٍ
الرامهرمزى في الأمثال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه