جمع الجوامع 422-108b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"نعيم بن حماد في الفتن، ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ القِتَالِ مَعَ الْحَجَّاجِ أَوِ ابْنِ الزُّبْيِر، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عمَر: مَعَ أَىِّ الْفَرِيقَيْنِ قَاتَلْتَ فَقُتِلْتَ فَفِى لَظَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه