دليل

جمع الجوامع 420-93b

مسند عبد الله في عباس

"أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَة بإنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْر، أَوْ بِخَيطٍ، أَوْ بشَئ غَيْرِ دلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.