جمع الجوامع 420-93b
مسند عبد الله في عباس
"أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَة بإنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْر، أَوْ بِخَيطٍ، أَوْ بشَئ غَيْرِ دلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.