جمع الجوامع 420-94b
مسند عبد الله في عباس
"عَن ابْنِ عباس أَنَّ رجلًا نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: يَمْشى، فَإِذَا أَعْيا رَكِبَ، فَإِذَا كَانَ عَامًا قَابلًا (في) مَشَى مَا رَكِبَ، وَرَكِبَ مَا مَشِىَ وَنَحَرَ (وَيَنْحَرُ) بَدَنَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.