جمع الجوامع 420-92b
مسند عبد الله في عباس
"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخزَامَةٍ ( ) في أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقودَ (يقودَهُ) ( ) بِيَدِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.