دليل

جمع الجوامع 420-92b

مسند عبد الله في عباس

"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخزَامَةٍ ( ) في أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقودَ (يقودَهُ) ( ) بِيَدِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.