دليل

جمع الجوامع 420-91b

مسند عبد الله في عباس

"مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْد النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَتْركْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ( ) فَأَعْطاهُ النَّبِىُّ ﷺ مِيرَاثَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.