جمع الجوامع 420-90b
مسند عبد الله في عباس
"أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ابْتَغُوا فَلَا () تَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ؟ فَرَفَعَ النَّبىُّ ﷺ مِيراثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.