دليل

جمع الجوامع 420-90b

مسند عبد الله في عباس

"أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ابْتَغُوا فَلَا () تَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ؟ فَرَفَعَ النَّبىُّ ﷺ مِيراثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.