دليل

جمع الجوامع 420-89b

مسند عبد الله في عباس

"عَن ابْنِ عباسٍ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا هِبَتُهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.