MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-646b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمنِ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُل تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيه وَأُمِّه، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَىْء، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بغَيْر ذلِكَ، فَقَدْ جَعَلَ للأُخْت النِّصْفَ، ولِلبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ قَالَ طَاووسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ الله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ()، فَقُلتُمْ أنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا