جمع الجوامع 420-645b
مسند عبد الله في عباس
"عَن عكْرمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْد بْنِ ثَابِت أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْن، فَقَالَ لِلزَّوجْ النِّصْفُ، وَللأمِّ ثُلُثُ مَا بَقىَ، وَلِلأَب الفَضْلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِى كتَابِ الله وَجَدْتَهُ أَمْ رَأىٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: بَلْ رَأىٌ أُرَاهُ، لاَ أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَميع الْمَال".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه