MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-644b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ في زَوْج وَأَبَوَيْن، فَجَعَلَ النِّصْفَ للزَّوجْ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ منْ رَأس الْمَالِ، وَللأَب مَا بَقِىَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا