جمع الجوامع 420-644b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ في زَوْج وَأَبَوَيْن، فَجَعَلَ النِّصْفَ للزَّوجْ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ منْ رَأس الْمَالِ، وَللأَب مَا بَقِىَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه