جمع الجوامع 420-552b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ ابْن أَبى مَلَيْكَةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ تَرَى في جَاريَة لِى في نَفْسِى مِنْهَا شَىْءٌ، فَإنِّى سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: قَالَ نَبِىُّ الله ﷺ إِنْ كانَ شَىْءٌ فَفِى الرَّبْع () وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ منَ النَّبِى ﷺ أَشَدّ النَّكْرَةِ، وَفِى رِوايَة: فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَهُ وَأَنْ يَكُونَ الشُؤُمُ فِي شَئٍ وَقَالَ: إِذَا وَقَعَ في نَفْسكَ مِنْهَا شئٌ فَفَارِقْهَا بِعْهَا أَوْ أَعْتِقْهَا".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه